السيد محمد علي العلوي الگرگاني

451

منهج الصالحين

التركة له ، أو لها ، وإذا كان له أخوان وخالات ، وجميعهم لأب وأم ، أو لأب أو لام ، يقسم المال بينهم بالتساوي ، والأحوط التصالح . مسألة 2773 : إذا لم يكن للميت الّا خال أو خالة لام ، وخال وخالة لأب وأم وخالة وخال لأب فالخال والخالة للأب لا يرثان ، ويقسم المال ستة أقسام ، قسم للخال أو الخالة لام ، والبقية للخال والخالة لأب وأم والأحوط التصالح . مسألة 2774 : إذا لم يكن للميت ، الّا خال وخالة لأب ، وخال وخالة لأب وأم ، وخال وخالة لُامّ ، فالخال والخالة لأب لا يرثان ، ويقسم المال ثلاثة أقسام ، قسم للخال والخالة لام ، يقسم بينهما بالتساوي ، والبقية للخال والخالة لأب وأم ، والأحوط استحباباً التصالح . مسألة 2775 : إذا لم يكن للميت الّا خال أو خالة ، مع عم أو عمة ، يقسم المال ثلاثة أقسام ، قسم للخال أو الخالة والبقية للعم أو العمة . مسألة 2776 : إذا لم يكن للميت الّا خال أو خالة ، مع عم وعمة ، فإذا كان العم والعمة لأب وأم أو لأب ، يقسم المال ثلاثة أقسام ، قسم للخال أو الخالة ، والبقية للعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا كان المال تسعة دراهم ، فثلاثة للخال أو الخالة وأربعة دراهم للعم وقسمان للعمة . مسألة 2777 : إذا لم يكن للميت الّا خال أو خالة ، مع عم أو عمة لام ، وعم وعمة لأب وأم ، أو لأب ، يقسم المال ثلاثة حصص ، حصة للخال أو الخالة ، والقسمان الباقيان ، تقسم ستة حصص ، حصة للعم أو العمة لام ، والبقية للعم والعمة لأب وأم ، أو لأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فعلى هذا يقسم المال تسعة أقسام ثلاثة أقسام للخال أو الخالة وقسم للعم أو العمة لام ، وخمسة أقسام للعم والعمة لأب وأم ، أو لأب . مسألة 2778 : إذا لم يكن الّا خال أو خالة ، وعم وعمة لام ، وعم